الاكتفاء في التحريم برضعة واحدة « 1 » .
وفي أخبارنا ما يشهد له ، بل للأعمّ « 2 » .
ولكن انعقد الإجماع على عدم نشر الحرمة بأقلّ من العشر « 3 » :
فقيل : عشر رضعات كاملات متواليات « 4 » .
هامش
- وذكر السيّد بحر العلوم : أنّ الظاهر وقوع الوهم في هذا التأريخ بتأريخ وفاة الصدوق وأنّ وفاة ابن الجنيد قبل ذلك . وقد يستظهر أنّ وفاته كانت في العقد السابع من القرن الرابع ، وذلك لما ذكر من شهرته ومكانته أيام معزّ الدولة المتوفّى سنة 356 ه ، فيستبعد بقاء المترجم إلى سنة 381 ه . ويؤيّد ذلك - حسبما استظهر - قول ابن النديم في الفهرست عند ترجمته لابن الجنيد : قريب العهد . علما بأنّ الفهرست صنّف سنة 377 ه .
( فهرست ابن النديم 242 - 243 ، رجال النجاشي 385 - 388 ، الفهرست 392 - 393 ، الخلاصة 245 ، جامع الرواة 2 : 59 ، الفوائد الرجالية 3 : 205 و 4 : 145 ، تنقيح المقال 2 :
67 - 69 ، طرائف المقال 2 : 515 - 517 ، الكنى والألقاب 2 : 26 - 27 ) .
( 1 ) نسبه له العلّامة الحلّي في المختلف 7 : 30 .
( 2 ) منها : ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن عليه السّلام : أنّه كتب إليه يسأله عمّا يحرم من الرضاع ، فكتب : « قليله وكثيره حرام » .
ومثله : ما رواه عمر بن خالد ، عن زيد بن علي .
انظر : الاستبصار 3 : 194 و 196 - 197 ، التهذيب 7 : 316 - 317 .
ولاحظ النوادر للراوندي 167 .
( 3 ) ادّعي ذلك ونسب للأشهر مطلقا في الرياض 11 : 134 .
( 4 ) قاله : الحلبي في الكافي في الفقه 285 ، والمفيد في المقنعة 502 ، وسلّار في المراسم 149 ، وابن البرّاج في المهذّب 2 : 190 ، وابن حمزة في الوسيلة 301 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 520 ، والعلّامة في المختلف 7 : 31 ، والفخر في الإيضاح 3 : 47 ، وابن فهد في المهذّب البارع 3 : 241 ، والشهيد الأوّل في اللمعة الدمشقيّة 177 .
ونسب لابن أبي عقيل في المختلف 7 : 29 ، وللأشهر في المستند 16 : 245 .