تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ
« 1 » .
( 37 ) يلحق بالمصاهرة الوطء فتحرم أمّ الموطوءة وبنتها على الواطئ ولو بالزنى .
فمن وطأ امرأة بشبهة أو زنى فليس له أن يتزوّج أمّها أو بنتها ، وليس لابنه ولا لأبيه أن يتزوّجها .
أمّا مملوكة الأب فلا تحرم على الابن ، وكذا العكس إذا لم يكن قد وطأ أو لمس أو نظر بشهوة بنحو الاستفراش .
( 38 ) إنّما يحرم الوطء إذا سبق العقد ، أمّا لو لحقه فلا أثر له .
فمن تزوّج امرأة ثمّ زنى بها أبوه أو ابنه أو زنى هو بأمّها أو بنتها أو وطأ أخاها أثم إثما فظيعا ، ولكن لا تحرم زوجته عليه ؛ لقاعدة : ( الحرام لا يحرّم الحلال ) ، بخلاف الرضاع ، كما سيأتي « 2 » .
وسرّ الفرق دقيق .
( 39 ) لا فرق في الوطء المحرّم هنا بين الوطء في القبل أو الدبر ، وفي النوم أو اليقظة ، والاختيار أو الاضطرار ، حلاله أو حرامه ، كالوطء في الحيض أو الإحرام مع بلوغها وعدمه .
هامش
( 1 ) سورة النساء 4 : 23 .
( 2 ) سيأتي في ص 45 .