وبنات الأخ وبنات الأخت : الإناث اللاتي ولدن ممّن ولد معك وإن نزل .
والضابطة المختصرة الجامعة لهذه العناوين : أن تقول : يحرم على الإنسان كلّ قريب له ، إلّا بنات العمومة والخؤولة .
( 34 ) يكفي في تحقّق النسب هنا - أي : في باب التحريم - مجرّد الولادة ولو عن زنى .
فلو ولدت بنت من الزنى حرمت عليه كبنته من الحلال ؛ لأنّها خلقت من مائه .
وكذا سائر العناوين المتقدّمة .
ولا يثبت بالزنى شيء من آثار النسب غير هذا .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 34
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٤