المقصد الثاني في المصاهرة
( 35 ) المصاهرة : علاقة تحدث بين شخص وجماعة آخرين بسبب العقد فقط ، أو هو والدخول .
ويحرم به مؤبّدا دواما وانقطاعا ثلاثة أصناف :
1 - زوجة الأب وإن علا لأمّ أو أب على الابن وإن نزل لابن أو بنت .
2 - زوجة الابن على أبيه ، [ لقوله تعالى ] :
وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ
« 1 » ، أي : دون من يتبنّاه الرجل من أولاد غيره ، [ وهي ] العادة التي أبطلها الإسلام .
3 - أمّ الزوج وإن علت لأب أو أمّ .
( 36 ) يحرم مؤبّدا بالعقد مع الدخول صنف واحد ، وهو الربيبة ، أي :
بنت زوجته من غيره .
فلو عقد على الأمّ وفارقها قبل الدخول لم تحرم عليه بنتها ؛ لقوله تعالى :
وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ
هامش
( 1 ) سورة النساء 4 : 23 .