( 3 ) تقوم إشارة الأخرس مقام العقد إذا كانت مفهمة عن مراده .
( 4 ) لا ينعقد عقد النكاح بالهبة ، والتمليك ، والإباحة ، والإجارة ، ولا بشيء من العقود مهما كانت .
( 5 ) لا يلزم تقدّم الزوجة بالإيجاب أو من يقوم مقامها ، بل يصحّ أن يقول : تزوّجتك بكذا ، فتقول : قبلت .
( 6 ) المشهور اعتبار العربية في العقد ، فلا تكفي الترجمة مهما كانت « 1 » .
وهذا هو الأحوط وإن كان الأقوى صحّة عقد كلّ قوم بلسانهم .
هامش
( 1 ) نسب للأشهر في الرياض 11 : 17 ، وللأكثر في جامع المقاصد 12 : 74 .
وادّعي الإجماع عليه في : المبسوط 4 : 194 ، والتذكرة 2 : 582 .
وممّن ذهب إلى : استحباب العربية في عقد النكاح ابن حمزة في الوسيلة 291 .
وقد حكي عن ابن حمزة في المختلف 7 : 106 .