[ المقصد ] الأوّل في أولياء العقد
( 10 ) أولياء العقد في الدرجة الأولى : الأب ، والجدّ للأب معا إن كانا موجودين ، وإلّا فالموجود منهما ، وفي الدرجة الثانية منصوبهما ، وفي الثالثة - أي : عند فقد الجميع - فحاكم الشرع .
( 11 ) الأب والجدّ ولي إجباري بجعل إلهي ، ولكن بشرط أن يكونا عاقلين رشيدين مسلمين حرّين .
فلو كان أحدهما سفيها أو مجنونا أو كافرا اختصّت الولاية بالآخر .
ولو كان أحد الموانع في كلّ واحد منهما فالولاية لحاكم الشرع .
( 12 ) ولاية الأب والجدّ إنّما هي على الصغيرين مطلقا .
فلو بلغ الصبي عاقلا رشيدا زالت ولايتهما عنه .
ولو عرضه الجنون - بعد ذلك - أو السفه كانت الولاية عليه لحاكم الشرع ، وكذا الصبيّة .
( 13 ) الكبيرة إذا كانت عاقلة رشيدة فإن كانت ثيّبا فلا ولاية لأحد عليها ، وإن كانت بكرا فأقوال الفقهاء فيها كثيرة من حيث : زوال ولاية الأب