الفصل الثاني في العاقد
( 7 ) يشترط في طرفي العقد : أن يكون كلّ واحد منهما - سواء كان موجبا أو قابلا لنفسه أو لغيره - عاقلا بالغا قاصدا مختارا إن كان لنفسه غير محرم ولا عابث ولا هازل .
( 8 ) لا يعتبر في العاقد من حيث إجزاء صيغة العقد رشد ولا اختيار ولا حرّية ولا ذكورية .
فيصحّ عقد السفيه لغيره مطلقا ، ولنفسه بإجازة الولي .
كما يصحّ عقد المكره على إجراء العقد لغيره ، وكذلك عقد العبد .
أمّا عقده لنفسه فموقوف على إجازة المالك .
وللمرأة أن تعقد لنفسها ولغيرها .
( 9 ) للموجب أن يرجع عن إيجابه قبل لحوق القبول .
فلو رجع فلا أثر للقبول بعده ، وكذا لو جنّ أو أغمي عليه .
والإيجاب قبل اتّصال القبول به كالعقد الجائز بعد تمامه يجوز نقضه اختيارا ، وينتقض بالجنون والإغماء قهرا ، وبالنوم والغفلة على الأحوط .
كما أنّ الأحوط بقاؤهما معا على الشرائط إلى تمام العقد .