الفصل الأوّل في العقد
( 1 ) عقد النكاح عبارة عن : الإيجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج .
وصيغته المتّفق عليها : زوّجت ، أو : أنكحت « 1 » .
ويصحّ عند الإماميّة بصيغة : متعت « 2 » .
ويشترط فيها : وقوعها بهيئة الماضي ، ومع قصد الإنشاء ، والتنجيز ، والمطابقة بين الإيجاب والقبول ، والموالاة بينهما ، والاختيار .
( 2 ) لا يقع عقد النكاح بالمعاطاة قطعا ، بل هو الزنى المحض .
هامش
( 1 ) نقل الاتّفاق عليه في : التذكرة 2 : 581 ، التنقيح الرائع 3 : 7 ، الروضة البهيّة 5 : 108 ، كشف اللثام 7 : 43 ، الرياض 11 : 10 .
ونقل الإجماع عليه بين علماء المسلمين في جامع المقاصد 12 : 68 .
وانظر : الكافي في الفقه 293 ، الناصريات 324 ، المبسوط 4 : 193 ، الوسيلة 291 ، السرائر 2 : 574 ، المختلف 7 : 105 .
وقارن : المجموع 16 : 210 ، البحر الزخّار 4 : 18 ، مغني المحتاج 3 : 140 ، كشّاف القناع 5 :
37 ، الشرح الصغير للدردير 2 : 350 ، اللباب 3 : 3 .
( 2 ) نسب لبعض علمائنا في المختلف 7 : 105 .
وراجع : النهاية 450 ، الشرائع 2 : 498 ، المختصر النافع 193 ، إرشاد الأذهان 2 : 6 .
والأكثر على المنع ، كما في الرياض 11 : 10 .