تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢

الفصل الثاني في ما يصحّ للواقف شرطه

( 235 ) إذا شرط إدخال من يريد في الوقف فالمشهور الصحّة « 1 » ، ولكن إذا شرط إخراج من يريد فالبطلان « 2 » . والأصحّ الصحّة في المقامين ؛ لعموم : « الوقوف على ما يقفها أهلها » « 3 » ، ولبعض الأخبار الخاصّة « 4 » . نعم ، لا يجوز ذلك بدون الشرط في عقد الوقف ؛ لأنّه تغيير للوقف بعد تحقّقه . ولكن في جملة من الأخبار أنّ له ذلك « 5 » .
هامش
( 1 ) ادّعي الاتّفاق وعدم الخلاف في : المسالك 5 : 369 ، مفاتيح الشرائع 3 : 216 ، الرياض 10 : 157 . ولاحظ جامع المقاصد 9 : 31 . ( 2 ) ادّعي الإجماع وعدم الخلاف في : جامع المقاصد 9 : 31 ، المسالك 5 : 368 ، مفاتيح الشرائع 3 : 216 ، الرياض 10 : 157 . ( 3 ) الكافي 7 : 37 ، الاستبصار 4 : 100 ، التهذيب 9 : 133 ، الوسائل الوقوف والصدقات 2 : 1 - 2 و 7 : 2 ( 19 : 175 و 176 و 193 ) ، بأدنى تفاوت . ( 4 ) راجع الوسائل الوقوف والصدقات 5 : 1 ( 19 : 183 ) . ( 5 ) انظر الوسائل الوقوف والصدقات 5 : 2 - 5 ( 19 : 183 - 185 ) .