تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
ومع الشكّ في الاستقلال أو الاشتراك فإن أطلق فالاستقلال ، ومع العدم فالاشتراك . والأحوط الرجوع إلى الحاكم أيضا . ( 234 ) ليس للمتولّي أن يجعل متولّيا في حياته ولا بعد مماته ، إلّا إذا جعل الواقف له ذلك في صيغة الوقف . ولا يشترط في المتولّي العدالة ، إلّا أن يشترطها الواقف . نعم ، لو ظهر عجزه أو ثبت عند الحاكم خيانته عزله ونصب أمينا . ويجوز للمتولّي توكيل غيره ، إلّا إذا اشترط الواقف المباشرة . ولا يجب على من جعله الواقف متولّيا القبول ، بل له الردّ ، ولكن إذا قبل لزمه العمل . ولا يجوز للواقف أن يجعل التولية لمن يعلم بخيانته وعدم أمانته ، ولو جعله متولّيا رجع الأمر إلى الحاكم .