ومع الشكّ في الاستقلال أو الاشتراك فإن أطلق فالاستقلال ، ومع العدم فالاشتراك .
والأحوط الرجوع إلى الحاكم أيضا .
( 234 ) ليس للمتولّي أن يجعل متولّيا في حياته ولا بعد مماته ، إلّا إذا جعل الواقف له ذلك في صيغة الوقف .
ولا يشترط في المتولّي العدالة ، إلّا أن يشترطها الواقف .
نعم ، لو ظهر عجزه أو ثبت عند الحاكم خيانته عزله ونصب أمينا .
ويجوز للمتولّي توكيل غيره ، إلّا إذا اشترط الواقف المباشرة .
ولا يجب على من جعله الواقف متولّيا القبول ، بل له الردّ ، ولكن إذا قبل لزمه العمل .
ولا يجوز للواقف أن يجعل التولية لمن يعلم بخيانته وعدم أمانته ، ولو جعله متولّيا رجع الأمر إلى الحاكم .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 171
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٧١