النادرة ، والمعلومية وعدم الجهالة معتبرة في جميع العقود .
ومناقشات الأستاذ « 1 » لا محلّ لها .
( 208 ) لا تضرّ الإشاعة في صحّة الوقف إجماعا مطلقا سواء وقف مشاعا في المعيّن ، أو مشاعا في المشاع .
نعم ، لا يصح الإبهام ، كما لو وقف حصّته في داره .
( 209 ) من شروط الموقوف : أن يكون صالحا للملكية .
فلا يصحّ للمسلم وقف الخنزير - مثلا - ولو على الكافر .
نعم ، يصحّ من الكافر على الكافر .
وكذا لا يصحّ وقف الأعيان التي لا قيمة لها ؛ إمّا لكرامته كالحرّ ، أو لخسّته كالكلب والحشرات وما يلحق بها من المستقذرات .
و [ من شروطه أيضا ] : أن يكون مملوكا له فعلا .
فلا يصحّ وقف مال الغير ، إلّا على نحو الفضولية إن قلنا : بعمومها .
( 210 ) من شروطه أيضا : إمكان إقباضه عادة لا إمكانه ذاتا .
فلا يصحّ وقف الطير في الهواء وإن كان مالكا له إذا كان ممّا لا يعود عادة ، ولا العبد الآبق كذلك ولو مع الضميمة وإن صحّ بيعه معها ، ولا العين المغصوبة التي لا يقدر عادة على ردّها لا هو ولا الموقوف عليه .
هامش
( 1 ) انظر المصدر السابق .