الفصل الثاني في شروط الواقف
( 205 ) يشترط فيه : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والحرّية ، وعدم كونه محجورا لفلس أو سفه .
وفي بعض الأخبار : صحّة وقف من بلغ عشرا كصحّة وصيته « 1 » .
وهو مع ثبوت رشده متّجه .
ويصحّ وقف الكافر إذا حصلت منه نيّة القربة حتّى لو كان على البيع والكنائس وبيوت النيران وأمثالها .
هامش
( 1 ) انظر : الكافي 7 : 28 و 29 ، التهذيب 9 : 181 و 182 ، الوسائل الوقوف والصدقات 15 : 1 - 4 ، الوصايا 44 : 2 - 7 ( 19 : 211 - 212 و 361 - 363 ) .