وقيل : بالبطلان « 1 » .
وقيل : يصحّ حبسا « 2 » .
وهو الأصحّ بناء على اعتبار التأبيد في الوقف ، وبناء على عدمه فالأوّل .
وفي بعض الأخبار « 3 » دلالة على الثاني ، ولا يبعد حمله على الحبس ، لا البطلان مطلقا .
هامش
( 1 ) انظر : الوسيلة 370 ، المختصر النافع 156 .
وحكي عن ابن الجنيد في المختلف 6 : 254 .
وادّعى ابن إدريس الإجماع عليه في السرائر 3 : 155 - 156 .
( 2 ) راجع : الشرائع 2 : 449 ، التحرير 1 : 285 ، التذكرة 2 : 434 ، قواعد الأحكام 2 : 389 ، الدروس 2 : 267 - 268 ، التنقيح الرائع 2 : 305 - 306 ، جامع المقاصد 9 : 29 - 30 .
( 3 ) لاحظ الوسائل الوقوف والصدقات 3 : 1 ( 19 : 176 - 177 ) .