تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣

الفصل الثالث في شرائط العين الموقوفة

( 206 ) يشترط في الموقوف أن يكون ممّا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه . فلا يصحّ وقف شيء من المنافع ، مثل : سكنى الدار ، وركوب الدابّة ، ولا وقف الأعيان التي لا ينتفع بها إلّا بإتلافها كأعيان المأكولات قاطبة والمشروبات أيضا ، ولا يصحّ وقف الدين مع بقائه على هذا العنوان ، ولا وقف الكلّي في ذمّة الواقف ؛ لعدم الانتفاع به إلّا بتشخيصه . ومناقشة السيّد الأستاذ قدّس سرّه في ملحقات العروة « 1 » واضحة الضعف ، ولا حاجة إلى الإجماع ، بل في الأصل والقاعدة كفاية . ( 207 ) لا يصحّ وقف المجهول مطلقا . فلو قال : وقفت شيئا ، أو : دارا ، أو : عبدا ، لغي . ولا وقف عبد من عبدين ودار من دارين ، ولا وقف الكلّي في المعيّن كمائة ذراع من هذه الأرض . كلّ ذلك للأصل ، وعدم عموم يصلح لشمول مثل هذه الفروض
هامش
( 1 ) ملحقات العروة الوثقى 2 : 205 .