( 211 ) يعتبر في الموقوف أيضا أن يكون ممّا يبقى بعنوانه زمانا يعتدّ به .
فلا يصحّ وقف مثل : الورد والريحان وأمثالها ممّا لا تبقى إلّا زمنا قليلا .
( 212 ) يعتبر فيه أيضا : أن لا يكون ممّا يحرم اقتناؤه ويجب إتلافه ، كالأصنام وآلات القمار واللهو .
و : أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محلّلة .
فلا يجوز وقف الدار أو الدكّان لبيع الخمر أو آلات القمار فيه ، والدابّة لحمل الخمر والخنزير عليها .
( 213 ) يصحّ وقف الدراهم والدنانير إذا أمكن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عينها ، ولكن لا يصحّ - بعد وقفها - الشراء بها ولا إقراضها ولا رهنها ؛ لأنّ الوقف لا يصلح للنقل والانتقال .
نعم ، يصحّ إعارتها وإجارتها ونحو ذلك ممّا لا يوجب نقل عينها .
( 214 ) يصحّ وقف ما لا منفعة فيه فعلا ولكنّه مستعدّ لها ، كالفسيل المغروس ونحوه .
نعم ، لا يصحّ وقف الخضروات ونحوها ممّا لا ينتفع به إلّا بجذاذه .
( 215 ) يشترط في العين الموقوفة : أن لا تكون متعلّقة حقّ للغير .
فلا يصحّ وقف العين المرهونة ، ولا أمّ الولد ، ولا المكاتب .
ويجوز وقف المدبّر ، ويكون رجوعا .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 155
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٥٥