فتصحّ بأحد العبدين ، أو بما في الصندوق ، وبالقسط ، والنصيب ، والقليل ، والكثير .
والتعيين للوصي أو الوارث بما شاء إن لم يعلم إرادته لمقدار معيّن .
وكذا لو أوصى بالعشر من ماله ، أو الجزء ، أو السهم .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 122
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٢٢