تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
فتصحّ بأحد العبدين ، أو بما في الصندوق ، وبالقسط ، والنصيب ، والقليل ، والكثير . والتعيين للوصي أو الوارث بما شاء إن لم يعلم إرادته لمقدار معيّن . وكذا لو أوصى بالعشر من ماله ، أو الجزء ، أو السهم .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 122 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي