( 164 ) يعتبر في الوصي - أي : الموصى له - : الوجود حال الوصية .
فلو أوصى لميّت أو معدوم أو لما تحمله هذه المرأة أو لمن يولد لفلان بطل إن كانت تمليكية وابتدائية .
أمّا لو كانت تبعية - كما لو أوصى بها لولده الموجود ولمن يولد له - صحّت ، كما يصحّ في الوقف .
أو عهدية - كما لو أوصى بصوم أو صلاة عن ذمّة ميّت - صحّت أيضا .
كما تصحّ للحمل الموجود تمليكا ، ولا تستقرّ إلّا بانفصاله حيّا ، كالإرث .
فلو ولدته ميّتا انكشف بطلانها .
والمدار على حين الولادة ، لا حين الوصية .
ولو تعدّد قسّمت بالسوية ولو اختلفوا بالذكورية والأنوثية .
ولو مات بعد الولادة انتقلت إلى ورثته إرثا لا وصية .
( 165 ) يعتبر فيه التعيين أيضا .
فلو أوصى لأحد الرجلين بطل إن كان على التمليك .
أمّا على العهدية فلا مانع ، ويكون المعهود إليه مخيّرا في تعيين المعهود له .
ولو أوصى لنكرة أو كلّي - كفقير أو الفقير - صحّ ، وتكون عهدية ، والتخيير للوصي في المصداق .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 119
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١١٩