والجار ساكن الدار مالكا أو غيره ، ويرجع في تعيينه إلى العرف .
( 169 ) يعتبر في الموصى به كونه مملوكا له - ولو بنحو الاستحقاق أو الاختصاص - وقابلا للانتقال .
فلو أوصى بمال الغير عن نفسه بطل ، وعن الغير وقف على الإجازة .
ولا تصحّ بالوقف ، ولا بأمّ الولد ، ولا بحقّ القصاص ، ونحوه من الحقوق .
كما لا تصحّ بما ليس فيه منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء ؛ إمّا لخسّته كحبّة حنطة ، أو لحرمة الانتفاع به كآلات اللهو والقمار .
( 170 ) لا يشترط وجود الموصى به حال الوصية .
فتصحّ بما ستحمله الدابّة أو الشجرة ، وبمنافع الدار في المستقبل مؤبّدة أو مؤقّتة ، وتخرج المنافع من الثلث بتقويم العين مسلوبة المنفعة ، ثمّ تقوّم بمنافعها ، ويكون التفاوت هو الموصى به .
ولا يعتبر فيه القدرة على التسليم .
فتصحّ بالعبد الآبق ، والمال الضائع بلا ضميمة .
ولا التعيين .
فتصحّ بالجزء المشاع ، وبالكلّي ولو في المعيّن ، كصاع من صبرة ، أو صاع من حنطة .
ولا المعلومية .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 121
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٢١