( 166 ) يعتبر فيه الحرّية أيضا .
فلا تصحّ الوصية لعبد غيره بناء على عدم ملكية العبد ، ولا تجدي هنا إجازة المولى .
وتصحّ إلى مملوكه ، فتنصرف إلى عتقه ، فإن ساوت قيمته فلا شيء له ، وإن نقصت سعى بالباقي للورثة ، وإن زادت كان له الزائد .
كلّ ذلك حيث لا تزيد الوصية على الثلث ، وإلّا وقفت على إجازة الورثة في الزائد .
( 167 ) لا تصحّ الوصية في المعصية أو ما يؤدّي إلى الإعانة على الإثم ، كالوصية للفاسق الذي تستعين على الغشّ ، أو الظالم الذي يستعين بها على الظلم ، أو عمارة البيع والكنائس ، ونحوها .
وتصحّ الوصية للذمّي وإن كان غير رحم ، لا للحربي وإن كان رحما .
( 168 ) إذا أوصى لذكور وإناث وأطلق فالتسوية ، وإن قال : على كتاب اللّه ، فبالتفاوت ، وإن فضّل اتّبع حتّى لو فضّل الأنثى .
ولو أوصى للأخوال والأعمام وفضّل اتّبع ، وإن أطلق فالتسوية ، وإن قال : على كتاب اللّه ، فللأعمام الثلثان وللأخوال الثلث .
ولو أوصى في سبيل اللّه فلجميع أعمال الخير ، والتعيين للموصي .
والوصية لقرابته وعشيرته وقومه وأرحامه وهكذا مرجعها إلى العرف .
وإلى الفقراء ينصرف إلى فقراء ملّته .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 120
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٢٠