الموت .
وقد تجب إذا كان عليه واجبات من ديون للمخلوق أو الخالق لا يأمن أن تؤدّيها الورثة ، أو بردّ ودائع ، أو محافظة على مال قاصر ، ونحو ذلك ممّا يعود إلى كلّ ما له السلطة عليه في حياته وما يعود إلى حقوقه الشخصية حيّا وميّتا .
ومنه تمليكه بعض أمواله لشخص آخر بعد الموت ، وهي الوصية التمليكية المعبّر عنها بأنّها : تمليك مجّاني بعد الموت ، فالتمليك منجّز ، ولكنّ التملّك معلّق على الموت .
أمّا لو قال : ادفعوا له ، أو : ملّكوه بعد موتي ، فهي من العهدية .
واستيفاء البحث في الوصية يستدعي قطع مرحلتين :
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 116
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١١٦