استدراك
تقدّم في ( مادّة : 1784 ) صفحة ( 179 ) من هذا الجزء و ( مادّة :
1786 ) « 1 » أنّ الحكم عبارة عن : قطع الحاكم المخاصمة ، وذكرنا - فيما سبق - [ في ] هذه المادّة : أنّ الحكم هو : القول الصادر لحسم الخصومة .
وكلا التعبيرين غير سديد ؛ لأنّهما يشعران بأنّ الحكم مخصوص بما تسبقه خصومة ، مع أنّ الحكم أعمّ من ذلك ، ولا يلزم في حقيقته تحقّق خصومة معه ، كما في الحكم بالأهلّة والنسب والوقف في بعض فروضه وكثير من أمثال ذلك .
فالأصحّ في الإشارة إلى حقيقة الحكم وجوهر معناه العامّ : أنّه تشخيص موضوع أو وصف ذي أثر شرعي ممّن له أهلية ذلك شرعا .
فالحكم بالهلال - مثلا - تشخيص موضوع ذي أثر شرعي ، وهو أنّ اليوم المعيّن هو أوّل يوم من شهر رمضان ، فيجب على الناس صيامه ، أو أنّه أوّل يوم من شهر شوّال ، فيجب عليهم إفطاره ويحرم صيامه .
وكذا الحكم بأنّ الشخص المعيّن هو ابن فلان ، فيرث كلّ منهما الآخر .
هامش
( 1 ) وذلك في ص 453 و 455 من هذا الجزء .