تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
ذكره الباري عزّ شأنه في كتابه المجيد بأسوأ الذكر « 1 » . ويتّسق بهذه الآداب : أدب التسوية بين الخصمين في كلّ الأحوال والملاحظات حتّى بالسمع والبصر والوجه واللسان ، بل وبالميل القلبي إن كان مستطاعا . فلا يسمّي أحدهما باسمه والآخر بكنيته وإن كان أحدهما من الشرف في أعلى الطبقات والآخر في أدنى الطبقات ، فإنّ جميع الناس أمام الحقّ سواء . واللّه الموفّق ، وبه المستعان .
هامش
( 1 ) قال تعالى :وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ( سورة البقرة 2 : 188 ) . ذكر الجوهري في الصحاح ( 6 : 2340 ) : أنّ المراد من الإدلاء هو الرشوة . ووجه الدلالة : أنّه تعالى نهى عن الإدلاء بالمال إلى الحكّام لإبطال الحقّ وإقامة الباطل حتّى يأكلوا بذلك فريقا من أموال الناس بالإثم والعدوان ، وهذا هو معنى الرشوة ، وإذا حرم الإعطاء حرم الأخذ أيضا ؛ للملازمة بينهما . مع العلم بأنّ هناك إشكالات وجّهت نحو دلالة الآية على حرمة الرشوة طويت عنها كشحا رعاية للاختصار ، فلاحظ .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 471 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي