تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
( منها ) : أن يكون ذكرا . فلا يصحّ قضاء المرأة وإن جمعت بقية الشرائط . والظاهر أنّه اتّفاقي عند عامّة المسلمين « 1 » ، ولعلّ ( المجلّة ) لم تصرّح به ؛ لوضوحه . و ( منها ) : أن لا يكون أمّيا .
هامش
- البرّاج في المهذّب 2 : 599 ، وابن حمزة - على الظاهر - في الوسيلة 209 ، والعلّامة في قواعد الأحكام 3 : 422 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع 522 ، والشهيد الأوّل في الدروس 2 : 65 ، وغيرهم . ونسب للأشهر في الروضة البهيّة 3 : 62 ، وللأكثر في المسالك 13 : 330 . وبالنسبة للوصف الخامس - وهو : زيادة التضلّع والتجربة في القضاء - فقد ذهب إليه : المحقّق في الشرائع 4 : 860 ، والعلّامة في قواعد الأحكام 3 : 421 ، وغيرهما . وبالنسبة للوصف السادس - وهو : الحفظ والضبط - فقد ذهب إليه : المحقّق في الشرائع 4 : 860 ، والعلّامة في قواعد الأحكام 3 : 421 ، والشهيد الأوّل في الدروس 2 : 65 ، وغيرهم . ( 1 ) ولكن خالف فيه بعض العامّة ، كما في المسالك 13 : 329 . وقال الطوسي : ( لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شيء من الأحكام . وبه قال الشافعي [ وأحمد ] . [ قارن : حلية العلماء 8 : 114 ، المغني 11 : 380 ، المجموع 20 : 150 - 151 ، مغني المحتاج 4 : 375 ، كفاية الأخيار 2 : 488 ] . وقال أبو حنيفة : يجوز أن تكون قاضية في ما يجوز أن تكون شاهدة فيه ، وهو جميع الأحكام إلّا الحدود والقصاص . [ انظر : تبيين الحقائق 4 : 187 ، الباب 4 : 84 ] . وقال ابن جرير [ الطبري ] : يجوز أن تكون قاضية في كلّ ما يجوز أن يكون الرجل قاضيا فيه ؛ لأنّها تعدّ من أهل الاجتهاد . [ راجع : حلية العلماء 8 : 114 ، المغني 11 : 380 ] ) . ( الخلاف 6 : 213 ) .