منهما « 1 » .
ولعلّ الأشهر عدم اشتراط ذلك « 2 » ؛ إذ ربّ بصيرة تغني عن ألف بصر ، كما هو الغالب في العميان ، وقد شاهدنا وشاهد غيرنا منهم العجائب .
نعم ، اعتبر جماعة من أصحابنا شرائط وأوصاف أخر في الحاكم « 3 » :
هامش
( 1 ) قال باشتراط البصر : الطوسي في المبسوط 8 : 101 ، وابن البرّاج في المهذّب 2 : 598 ، والمحقّق في الشرائع 4 : 861 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع 522 ، والعلّامة في قواعد الأحكام 3 : 421 ، وفخر المحقّقين في الإيضاح 4 : 298 ، والشهيد الأوّل في الدروس 2 :
65 .
ونسب إلى الأكثر في الروضة البهيّة 3 : 67 ، وإلى عامّة من تأخّر في المناهل 702 .
وممّن ذهب إلى اشتراط انتفاء الخرس دون الصمم : العلّامة في قواعد الأحكام 3 : 422 ، وفخر المحقّقين في الإيضاح 4 : 299 ، والشهيد في الدروس 2 : 65 .
ونسب النراقي ذلك لجماعة في المستند 17 : 38 .
( 2 ) في المسالك ( 13 : 330 ) : ( أنّ الأشهر الاشتراط ) .
( 3 ) بالنسبة للوصف الأوّل - وهو : الذكورية - فقد ادّعي الإجماع عليه في : نهج الحقّ 562 ، والمسالك 13 : 327 و 329 ، ومفاتيح الشرائع 3 : 246 ، والرياض 15 : 8 .
وحكي الإجماع كذلك عن كتاب معتمد الشيعة في المستند 17 : 35 .
وبالنسبة للوصف الثاني - وهو : الكتابة - فقد اشترطه : الطوسي في المبسوط 8 : 119 - 120 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 166 ، والمحقّق في الشرائع 4 : 860 ، والشهيد الأوّل في غاية المراد 4 : 7 ، وغيرهم .
ونسب للأشهر في الروضة البهيّة 3 : 62 ، وللأكثر في المسالك 13 : 329 .
وفي الرياض ( 15 : 13 ) : ( عليه عامّة متأخّري أصحابنا ) .
وبالنسبة للوصف الثالث - وهو : طهارة المولد - فنسبه النراقي لجماعة في المستند 17 :
38 ، وادّعى عليه الشهيد الثاني الإجماع في الروضة البهيّة 3 : 62 .
وبالنسبة للوصف الرابع - وهو : الحرّية - فقد ذهب إليه : الشيخ في المبسوط 8 : 101 ، وابن -