تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
« 1 » . نعم ، ولكنّ القوم - ولا سيّما في هذه العصور - قد أهملوا هذين الشرطين « 2 » . ومن أجل إهمال هذين الشرطين المهمّين في القضاء الذي هو من أهمّ المناصب وأشقّها ، بل وأشقاها ، بل هو المجلس الذي لا يحلّ فيه إلّا نبي
هامش
( 1 ) سورة الطلاق 65 : 2 . ( 2 ) لا بأس هنا بنقل كلام الشيخ الطوسي في المسألة : قال : ( لا يجوز أن يتولّى القضاء إلّا من كان عالما بجميع ما ولّي ، ولا يجوز أن يشذّ عنه شيء من ذلك ، ولا يجوز أن يقلّد غيره ثمّ يقضي به . وقال الشافعي : ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد ، ولا يكون عاميا ، ولا يجب أن يكون عالما بجميع ما وليه . [ قارن : حلية العلماء 8 : 114 ، المجموع 20 : 150 ، مغني المحتاج 4 : 375 ] . وقال في القديم مثل ما قلناه . [ راجع الأحكام السلطانية للماوردي 66 و 67 ] . وقال أبو حنيفة : يجوز أن يكون جاهلا بجميع ما وليه إذا كان ثقة ، ويستفتي الفقهاء ويحكم به . [ انظر : بدائع الصنائع 9 : 86 و 90 - 91 ، تبيين الحقائق 4 : 176 ، الفتاوى الهندية 3 : 307 ] ) . ( الخلاف 6 : 207 ) . هذا بالنسبة لموضوع الاجتهاد ، أمّا العدالة فقد قال في موضع آخر : ( من شرط القاضي أن يكون عدلا ، ولا يجوز أن يكون فاسقا . وبه قال جميع الفقهاء . [ لاحظ : الأحكام السلطانية للفرّاء 60 و 61 ، حلية العلماء 8 : 113 ، بداية المجتهد 2 : 454 ، المغني 11 : 381 ، المجموع 20 : 126 ، البحر الزخّار 6 : 119 ] . وقال الأصمّ : يجوز أن يكون فاسقا . [ راجع : حلية العلماء 8 : 113 ، البحر الزخّار 6 : 119 ] ) . ( الخلاف 6 : 212 ) .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 462 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي