سقوط التأريخ وعدم العلم بتأريخ النتاج .
والأصحّ إن كان ترجيح لإحدى البيّنتين فهو ، وإلّا فالترجيح لبيّنة ذي اليد ، والأولى أن يحلف أيضا .
( مادّة : 1762 ) بيّنة الزيادة أولى .
فلو اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن أو المبيع ترجّح بيّنة مدّعي الزيادة « 1 » .
وهذا واضح بناء على تقديم بيّنة الخارج . أمّا على العكس فالأمر بالعكس ، فتدبّره .
( مادّة : 1763 ) ترجّح بيّنة التمليك على بيّنة العارية .
فلو قال : أعطيته لك عارية ، وقال : بل بعته لي ، أو : وهبته ، ترجّح بيّنة البيع أو الهبة « 2 » .
هذا المسألة ذات شقوق وشعوب ، وهي مسألة مشكلة وسيّالة ذات
هامش
( 1 ) ورد : ( مثلا : إذا ) بدل : ( فلو ) ، و : ( من ادّعى ) بدل : ( مدّعي ) في مجلّة الأحكام العدلية 219 .
قارن : تبيين الحقائق 4 : 309 ، مجمع الأنهر 2 : 263 ، العقود الدرّية 1 : 356 ، اللباب 4 :
45 .
( 2 ) وردت المادّة باللفظ الآتي في مجلّة الأحكام العدلية 219 - 220 :
( ترجّح بيّنة التمليك على بيّنة العارية والإيداع والغصب .
مثلا : إذا ادّعى أحد المال الذي هو في يد الآخر قائلا : إنّي كنت أعطيته إيّاه عارية ، وأراد استرداده ، وقال المدّعى عليه : كنت بعتني إيّاه ، أو : وهبتنيه ، ترجّح بيّنة البيع أو الهبة ) .
انظر العقود الدرّية 1 : 355 .