تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
أقدم قدّمت « 1 » . وعلّله في ( الروضة ) بقوله : ( لثبوت الملك بها سابقا ، فيستصحب ) « 2 » . وعلى هذا جرت ( المجلّة ) [ في ] : ( مادّة : 1760 ) بيّنة من تأريخه مقدّم أولى . مثلا : إذا ادّعى على العرصة . . . إلى الآخر « 3 » . فهو إنّما يصحّ على المبنى الذي ذكرناه من سقوط البيّنتين مع التعارض ويرجع إلى الاستصحاب . وهذا إنّما يتمّ حيث لا يد لأحدهما . أمّا مع اليد فلا حاجة إلى الاستصحاب ، بل لا يجري الاستصحاب مع
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقيّة 92 . ( 2 ) الروضة البهيّة 3 : 112 - 113 . ( 3 ) جاءت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية 219 : ( بيّنة من تأريخه مقدّم أولى في دعوى الملك المؤرّخ . مثلا : إذا ادّعى أحد على العرصة التي هي في يد آخر بأنّي اشتريتها من فلان منذ سنة ، وقال ذو اليد : إنّها لي ورثتها من والدي الذي توفّي منذ خمس سنين ، فترجّح بيّنة ذي اليد . وإن قال : هي موروثة من أبي الذي مات قبل ستّة أشهر ، ترجّح بيّنة الخارج على هذه الحال . كذلك إذا ادّعى كلّ من الخصمين أنّه اشترى المدّعى به من شخص غير الذي اشترى منه الآخر ، وبيّنا تأريخ تملّك بائعيهما ، فترجّح بيّنة من تأريخ تملّكه مقدّم على الآخر ) . قارن : تبيين الحقائق 4 : 317 و 319 ، مجمع الأنهر 2 : 274 و 276 ، البحر الرائق 7 : 238 و 241 ، الفتاوى الهندية 4 : 73 و 74 و 75 و 87 و 88 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 572 و 573 و 574 .