تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
وأقاما جميعا البيّنة ؟ قال : « أقضي بها للحالف الذي هي في يده » « 1 » . والقاعدة تقتضي تقييد الأوّلين بهذا الخبر ، فتكون العين المتنازع فيها لمن هي في يده بعد يمينه . وهذا يوافق ما اخترناه من أنّ القاعدة تقتضي تساقط البيّنتين المتعارضتين ، ويتوجّه على صاحب اليد - وهو المنكر - اليمين ، ويحكم له بها . ولكن هذا مع تساوي البيّنتين في العدد ودرجة العدالة . أمّا مع تفوّق إحدى البيّنتين على الأخرى عددا أو عدالة فلا يبعد الترجيح بالأكثرية والأعدلية ، كما صرّحت به بعض الأخبار « 2 » ، بل وفي
هامش
- وإسماعيل ، وهو في بيت كبير من الشيعة ، وابنا أخيه : علي بن إسماعيل وبشر بن إسماعيل كانا من وجوه من روى الحديث ) . روى عن الصادق والكاظم عليهما السّلام له كتاب نوادر يرويه عنه جماعة . وروى عنه : ابن أبي عمير ، وغياث بن كلّوب ، والحسن بن عديس ، ويونس بن عبد الرحمان ، وعثمان بن عيسى ، وغيرهم . قال الطوسي : ( كان فطحيا ، إلّا أنّه ثقة ، وأصله معتمد عليه ) . وقال العلّامة : ( والأولى عندي التوقّف في ما ينفرد به ) . ( رجال النجاشي 71 ، رجال الطوسي 162 و 331 ، الفهرست 39 ، الخلاصة 317 - 318 ، نقد الرجال 1 : 195 - 196 ، منتهى المقال 2 : 24 - 28 ) . ( 1 ) الوسائل كيفية الحكم وأحكام الدعوى 12 : 2 ( 27 : 250 ) . ( 2 ) كرواية أبي بصير الواردة في الوسائل كيفية الحكم وأحكام الدعوى 12 : 1 ( 27 : 249 ) ، وغيرها .