وأقاما جميعا البيّنة ؟ قال : « أقضي بها للحالف الذي هي في يده » « 1 » .
والقاعدة تقتضي تقييد الأوّلين بهذا الخبر ، فتكون العين المتنازع فيها لمن هي في يده بعد يمينه .
وهذا يوافق ما اخترناه من أنّ القاعدة تقتضي تساقط البيّنتين المتعارضتين ، ويتوجّه على صاحب اليد - وهو المنكر - اليمين ، ويحكم له بها .
ولكن هذا مع تساوي البيّنتين في العدد ودرجة العدالة .
أمّا مع تفوّق إحدى البيّنتين على الأخرى عددا أو عدالة فلا يبعد الترجيح بالأكثرية والأعدلية ، كما صرّحت به بعض الأخبار « 2 » ، بل وفي
هامش
- وإسماعيل ، وهو في بيت كبير من الشيعة ، وابنا أخيه : علي بن إسماعيل وبشر بن إسماعيل كانا من وجوه من روى الحديث ) .
روى عن الصادق والكاظم عليهما السّلام له كتاب نوادر يرويه عنه جماعة .
وروى عنه : ابن أبي عمير ، وغياث بن كلّوب ، والحسن بن عديس ، ويونس بن عبد الرحمان ، وعثمان بن عيسى ، وغيرهم .
قال الطوسي : ( كان فطحيا ، إلّا أنّه ثقة ، وأصله معتمد عليه ) .
وقال العلّامة : ( والأولى عندي التوقّف في ما ينفرد به ) .
( رجال النجاشي 71 ، رجال الطوسي 162 و 331 ، الفهرست 39 ، الخلاصة 317 - 318 ، نقد الرجال 1 : 195 - 196 ، منتهى المقال 2 : 24 - 28 ) .
( 1 ) الوسائل كيفية الحكم وأحكام الدعوى 12 : 2 ( 27 : 250 ) .
( 2 ) كرواية أبي بصير الواردة في الوسائل كيفية الحكم وأحكام الدعوى 12 : 1 ( 27 : 249 ) ، وغيرها .