تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
بعضها الترجيح بذكر السبب ، مثل : أنّ الدابّة نتجت على مذوده « 1 » ، أو أنّه تملّكه بالشراء « 2 » . إلّا أنّ الاعتداد بهذا مشكل . كما أنّ بعض الأخبار قد اشتمل على ذكر القرعة . ففي صحيحة الحلبي « 3 » : في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وشهد آخران على غير الذي شهدا ، قال عليه السّلام : « يقرع بينهما ، فأيّهما قرع فعليه اليمين » « 4 » ، ومثلها : أخبار أخرى « 5 » . وهذا أيضا طرح للبيّنات ورجوع إلى اليمين والقرعة . والظاهر عدم لزومها معه ، بل هي لمزيد التوثّق والاحتياط . وكيف كان ، فالأصحّ ما ذكرنا من أنّهما مع التكافؤ يسقطان ، ويحلف من في يده العين ، ويأخذها . أمّا ما ذكره الشهيد قدّس سرّه « 6 » في ( اللمعة ) من : أنّه لو كانت إحدى البيّنتين
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل كيفية الحكم وأحكام الدعوى 12 : 1 و 12 و 15 ( 27 : 249 و 254 و 255 ) . ونتجت الدابّة : ولدت . ( جمهرة اللغة 1 : 385 ) . والمذود : معتلف الدابّة . ( القاموس المحيط 1 : 303 ) . ( 2 ) انظر الوسائل كيفية الحكم وأحكام الدعوى 12 : 15 ( 27 : 255 ) . ( 3 ) تقدّمت ترجمته في ج 3 ص 91 ( الهامش الأوّل ) ، فراجعها . ( 4 ) التهذيب 6 : 235 ، الوسائل كيفية الحكم وأحكام الدعوى 12 : 11 ( 27 : 254 ) ، مع اختلاف يسير . ( 5 ) راجع الوسائل كيفية الحكم وأحكام الدعوى 12 : 6 - 8 ( 27 : 251 و 252 ) . ( 6 ) تقدّمت ترجمته في ج 1 ص 126 ( الهامش الثاني ) ، فراجعها .