بعضها الترجيح بذكر السبب ، مثل : أنّ الدابّة نتجت على مذوده « 1 » ، أو أنّه تملّكه بالشراء « 2 » .
إلّا أنّ الاعتداد بهذا مشكل .
كما أنّ بعض الأخبار قد اشتمل على ذكر القرعة .
ففي صحيحة الحلبي « 3 » : في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وشهد آخران على غير الذي شهدا ، قال عليه السّلام : « يقرع بينهما ، فأيّهما قرع فعليه اليمين » « 4 » ، ومثلها : أخبار أخرى « 5 » .
وهذا أيضا طرح للبيّنات ورجوع إلى اليمين والقرعة .
والظاهر عدم لزومها معه ، بل هي لمزيد التوثّق والاحتياط .
وكيف كان ، فالأصحّ ما ذكرنا من أنّهما مع التكافؤ يسقطان ، ويحلف من في يده العين ، ويأخذها .
أمّا ما ذكره الشهيد قدّس سرّه « 6 » في ( اللمعة ) من : أنّه لو كانت إحدى البيّنتين
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل كيفية الحكم وأحكام الدعوى 12 : 1 و 12 و 15 ( 27 : 249 و 254 و 255 ) .
ونتجت الدابّة : ولدت . ( جمهرة اللغة 1 : 385 ) .
والمذود : معتلف الدابّة . ( القاموس المحيط 1 : 303 ) .
( 2 ) انظر الوسائل كيفية الحكم وأحكام الدعوى 12 : 15 ( 27 : 255 ) .
( 3 ) تقدّمت ترجمته في ج 3 ص 91 ( الهامش الأوّل ) ، فراجعها .
( 4 ) التهذيب 6 : 235 ، الوسائل كيفية الحكم وأحكام الدعوى 12 : 11 ( 27 : 254 ) ، مع اختلاف يسير .
( 5 ) راجع الوسائل كيفية الحكم وأحكام الدعوى 12 : 6 - 8 ( 27 : 251 و 252 ) .
( 6 ) تقدّمت ترجمته في ج 1 ص 126 ( الهامش الثاني ) ، فراجعها .