إلى غير ذلك من التفصيلات المبسوطة في الموسوعات « 1 » .
هامش
- وعلّق هنا النراقي بقوله : ( وهذا محكي عن الشيخ في النهاية ، وقد ينسب إلى الصدوق أيضا ، وعن القاضي والطبرسي والشرائع والنافع والمختلف والإرشاد والقواعد ونكت الإرشاد والروضة والمهذّب - ناسبا خلافه إلى الندرة - والتنقيح ) . ( المستند 17 : 391 ) .
وانظر : النهاية 344 ، المهذّب 2 : 578 ، المؤتلف من المختلف 2 : 563 ، الشرائع 4 : 897 ، المختصر النافع 286 ، إرشاد الأذهان 2 : 150 ، التحرير 2 : 195 ، قواعد الأحكام 3 : 487 ، المختلف 8 : 393 ، الروضة البهيّة 3 : 109 .
وقد حكي عن الطبرسي في الرياض 15 : 208 .
مع العلم بأنّ المقداد السيوري قد نقل هذا القول من غير ترجيح له في التنقيح الرائع 4 : 281 .
الثانية : ترجيح الخارج مطلقا ، إلّا إذا تضمّنت البيّنتان أو بيّنة الداخل ذكر السبب ، فيرجّح الداخل .
وعلّق النراقي بقوله : ( وهذا نسب إلى الشيخ في جملة من كتبه ، وقد ينسب إلى القاضي وجماعة . ومن المتأخّرين من أنكر ظهور قائل بهذا القول عدا الشيخ في طائفة من كتبه مع تأمّل في بعضها أيضا ) . ( المستند 17 : 391 - 392 ) .
ومقصوده من قوله : ( ومن المتأخّرين ) هو صاحب الرياض 15 : 208 .
ولاحظ الاستبصار 3 : 42 .
( 1 ) كالقول : بترجيح الخارج مطلقا ، إلّا مع أعدلية بيّنة الداخل ثمّ أكثريتها ، فتترجّح .
وهذا القول للمفيد في المقنعة 730 - 731 .
وقال الشهيد الثاني : ( والترجيح بهاتين الصفتين عمل به المتأخّرون ) . ( المسالك 14 : 85 ) .
وكالقول : بترجيح أكثرهما عددا ، ومع التساوي فللحالف ، ومع حلفهما أو نكولهما فللداخل .
ونسب هذا القول للإسكافي في المختلف 8 : 388 ، واختاره من متأخّري المتأخّرين :
الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3 : 271 ، وشارح المفاتيح ، إلّا أنّهما اقتصرا على تقديم الأكثر ، ومع التساوي في العدد يقدّمان بيّنة الخارج .
وكالقول : بالفرق بين السبب المتكرّر كالبيع ، وغير المتكرّر كالنتاج ونساجة الثوب .
وهذا القول لابن حمزة في الوسيلة 219 .