تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣

الفصل الأوّل في بيان التنازع بالأيدي

( مادّة : 1754 ) يلزم إثبات وضع اليد بالبيّنة في العقار المتنازع فيه ، ولا يحكم بتصادق الطرفين « 1 » . اعلم أنّ هذه المباحث - أعني : مباحث اختلاف الأيدي وتعارض البيّنات - من أهمّ وأعضل مباحث القضاء . ومواد ( المجلّة ) فيها - مع أنّها ناقصة بتراء غير مستوفية - مشوّشة غير منقّحة ولا موضّحة . وتحرير هذه المشكلات بأسلوب جلي ومستوعب يستدعي أوّلا تمهيد مقدّمة ، وهي : أنّ اليد التي هي أمارة على الملكية شرعا وعرفا عبارة
هامش
( 1 ) وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 218 : ( يلزم إثبات وضع اليد بالبيّنة في العقار المنازع فيه ، ولا يحكم بتصادق الطرفين . يعني : لا يحكم بكون المدّعى عليه ذا اليد بإقراره عند دعوى المدّعي . ولكن إذا ادّعى المدّعي قائلا : إنّي كنت اشتريت ذلك العقار منك ، أو : كنت غصبته منّي ، فلا حاجة لإثبات كون المدّعى عليه ذا اليد . وأيضا لا حاجة إلى إثبات ذي اليد في المنقول على الوجه الذي ذكر آنفا إذا وجد في يد أيّ شخص كان فهو ذو اليد ، وتصادق الطرفين كاف في هذا ) . راجع : تبيين الحقائق 4 : 293 ، مجمع الأنهر 2 : 252 ، البحر الرائق 7 : 200 ، تكملة شرح فتح القدير 7 : 152 .