لاحقة
( مادّة : 1753 ) إذا قال المدّعي : ليس لي شاهد ، ثمّ أراد أن يأتي بشهود ، أو قال : ليس [ لي ] شاهد سوى فلان وفلان ، ثمّ قال : لي شهود أخر ، لا يقبل قوله « 1 » .
إنّما لا يقبل إذا لم يبد وجها معقولا وعذرا مقبولا . أمّا لو أبدى ذلك فاللازم القبول ، وهو واضح .
هامش
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 217 وردت زيادة كلمة : ( مطلقا ) قبل : ( ثمّ أراد ) ، وورد : ( شاهد آخر ) بدل : ( شهود أخر ) ، و : ( فلا يقبل ) بدل : ( لا يقبل قوله ) .
انظر حاشية ردّ المحتار 5 : 555 .