( مادّة : 1640 ) لا يكون مديون المديون خصما للدائن « 1 » .
هذا ممّا لا إشكال فيه ولا ريب ولا حاجة إلى بيانه ، فإنّه من توضيح الواضحات .
ومثله :
( مادّة : 1641 ) لا يكون المشتري من المشتري خصما للبائع .
مثلا لو باع أحد ماله لآخر وبعد القبض باعه المشتري لآخر أيضا فليس للبائع الأوّل أن يطلب الثمن من المشتري الثاني « 2 » .
نعم ، هذا صحيح ، ولكن للبائع أن يفسخ بخيار تأخير الثمن ، وإذا انحلّ العقد الأوّل انحلّ الثاني طبعا ، فيسترجع البائع العين من المشتري
هامش
- وما ذكره المؤلّف رحمه اللّه تعريض بمن اعتمد على هذه المادّة في وفائها بالبيان في هذا الموضع ، ومنهم الأستاذ علي حيدر في درر الحكّام 4 : 215 .
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 199 وردت المادّة بلفظ :
( لا يكون مدين المدين خصما للدائن .
فلذلك ليس لأحد أن يثبت مطلوبه من ذمّة المتوفّى في مواجهة مدينه لاستيفائه منه ) .
راجع : موجبات الأحكام 154 و 157 ، الفتاوى الهندية 4 : 38 ، العقود الدرّية 27 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 7 : 505 .
( 2 ) جاءت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 199 :
( لا يكون المشتري من المشتري خصما للبائع .
مثلا : لو باع أحد لآخر مالا وبعد القبض باعه المشتري لآخر وسلّمه فلا تسمع دعوى البائع على المشتري الثاني بقوله : إنّ المشتري الأوّل قبض ذلك المال بدون أداء ثمنه فأعطني ثمنه أو أعطني إيّاه لأحبسه لحين استيفاء الثمن ) .
انظر الفتاوى الهندية 4 : 37 .