فإنّ الدعوى على كلّ حال تتوجّه إلى ذي اليد بائعا كان أو مشتريا ، فإذا كانت لا تزال عند البائع كان هو الخصم ، ولا يلزم حضور المشتري ؛ لأنّه لم يعلم كونه مالكا وملكيته فرع على ملكية البائع ، وهي الأصل ، فإذا زال زال الفرع تبعا قهرا .
( مادّة : 1637 ) يشترط حضور الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستأجر والمؤجّر والمرتهن والراهن معا عند دعوى الوديعة على الوديع . . . إلى آخرها « 1 » .
العين في يد هؤلاء أمانة مالكية ، فلو ادّعاها مدّع فالدعوى على المالك لا على المؤتمن ، بل ولا يشترط حضوره أصلا ، بل لو أراد أن يدفع الدعوى من نفسه كان متبرّعا ، ولا تنحسم الدعوى بدفاعه ، بل لا بدّ من دفاع المالك والحكم له أو عليه .
أمّا لو غصبها غاصب من المستعير أو من المرتهن أو المستأجر فلكلّ واحد منهم الدفاع بما أنّه أمين والأمين وظيفته المحافظة على الأمانة والدفاع
هامش
- انظر : موجبات الأحكام 138 و 141 ، البحر الرائق 7 : 195 ، الفتاوى الهندية 4 : 36 و 141 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 7 : 406 .
( 1 ) تكملة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 199 :
( والمستعار على المستعير والمؤجّر على المستأجر والمرهون على المرتهن .
ولكن إذا غصبت الوديعة أو المستعار أو المأجور أو المرهون فللوديع والمستعير والمستأجر والمرتهن فقط أن يدّعي بأولئك على الغاصب ، ولا يلزم حضور المالك ، وليس للمالك أن يدّعي وحده بأولئك ما لم يحضر هؤلاء ) .
راجع : البحر الرائق 7 : 194 و 195 ، الفتاوى الهندية 4 : 36 و 37 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 7 : 406 .