الثاني ، وهو واضح .
( مادّة : 1642 ) يصحّ أن يكون أحد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميّت أو له . . . إلى آخرها « 1 » .
هامش
( 1 ) تكملة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 200 :
( ولكنّ الخصم في دعوى عين من التركة هو الوارث الذي في يده تلك العين ، والوارث الذي لم يكن ذا اليد ليس بخصم .
مثلا : يصحّ لأحد الورثة أن يدّعي مطلوب الميّت الذي هو في ذمّة آخر ، وبعد الثبوت يحكم بجميع المطلوب لجميع الورثة ، وليس للوارث المدّعي أن يطلب سوى حصّته في ذلك ، وليس له قبض حصص باقي الورثة .
كذلك لو أراد أحد أن يدّعي بدين التركة فله أن يدّعي في حضور واحد من الورثة فقط سواء كان موجودا في يد ذلك الوارث مال من التركة أو لم يوجد .
فإذا ادّعى هكذا دينا في حضور ذلك الوارث وأقرّ به ذلك الوارث يؤمر بإعطاء ما أصاب حصّته من ذلك الدين ، ولا يسري إقراره إلى باقي الورثة .
وإذا لم يقر وأثبت المدّعي دعواه في حضور ذلك الوارث فقط فيحكم على جميع الورثة .
فإذا أراد المدّعي أن يأخذ طلبه الذي حكم له به - على الوجه المذكور - من التركة فليس لباقي الورثة أن يقولوا للمدّعي : أثبت ذلك في حضورنا مرّة ثانية ، ولكن لهم دفع دعوى المدّعي .
وأمّا إذا أراد أحد أن يدّعي على التركة قبل القسمة الفرس التي هي في يد أحد من الورثة بقوله : هذه فرسي وقد كنت أودعتها عند الميّت ، فالخصم من الورثة هو ذو اليد فقط ، وإذا ادّعى على أحد من باقي الورثة لا تسمع دعواه .
وإذا ادّعى على ذي اليد وحكم بإقراره فلا يسري إقراره على سائر الورثة ، ولا ينفذ إقراره إلّا بمقدار حصّته ، ويحكم على كون حصّته في تلك الفرس للمدّعي .
وإن أنكر الوارث الذي هو ذو اليد وأثبت المدّعي دعواه يحكم على جميع الورثة ، انظر مادّة : 78 ) .
لاحظ : شرح أدب القاضي للجصّاص 352 وما بعدها ، موجبات الأحكام 154 ، الفتاوى الهندية 4 : 107 وما بعدها .