وإنّما الذي يحتاج إلى الشرط هو الزيادة والنقيصة عن حصّة كلّ منهما من رأس ماله أو تساويهما في العمل أو عدمه وأشباه هذا من الكيفيات التي لا يقتضيها إطلاق الشركة ، فتدبّره جيّدا .
كما نصّت عليه :
( مادّة : 1371 ) إذا تساوى الشريكان في رأس المال وشرطا من الربح حصّة زائدة لأحدهما مثلا - كثلثي الربح وكان عمل الاثنين مشروطا فالشركة صحيحة والشرط معتبر ،
انظر : ( مادّة : 1345 ) .
أمّا إذا شرط عمل أحدهما وحده فينظر إن كان العمل مشروطا على الشريك الذي حصّته من الربح زائدة ، فكذلك الشركة صحيحة والشرط معتبر ، ويصير ذلك الشريك مستحقّا ربح رأس ماله بماله والزيادة بعمله .
لكن حيث كان رأس مال شريكه بيده كانت الشركة شبه المضاربة .
وإن كان العمل مشروطا على الشريك الذي حصّته من الربح قليلة فهو غير جائز ، فيقسّم الربح بينهما على مقدار رأس المال ؛ لأنّه إذا قسّم الربح على الوجه الذي شرطاه فلا يكون شيء مقابل من مال أو عمل أو ضمان للزيادة التي يأخذها الشريك الذي لم يعمل ، واستحقاق الربح إنّما هو بواحد من هذه الأمور الثلاثة ، انظر ( مادّة : 1347 ) و : ( 1348 ) « 1 » .
هامش
( 1 ) وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية 160 - 161 :