تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
وإنّما الذي يحتاج إلى الشرط هو الزيادة والنقيصة عن حصّة كلّ منهما من رأس ماله أو تساويهما في العمل أو عدمه وأشباه هذا من الكيفيات التي لا يقتضيها إطلاق الشركة ، فتدبّره جيّدا . كما نصّت عليه :

( مادّة : 1371 ) إذا تساوى الشريكان في رأس المال وشرطا من الربح حصّة زائدة لأحدهما مثلا - كثلثي الربح وكان عمل الاثنين مشروطا فالشركة صحيحة والشرط معتبر ،

انظر : ( مادّة : 1345 ) . أمّا إذا شرط عمل أحدهما وحده فينظر إن كان العمل مشروطا على الشريك الذي حصّته من الربح زائدة ، فكذلك الشركة صحيحة والشرط معتبر ، ويصير ذلك الشريك مستحقّا ربح رأس ماله بماله والزيادة بعمله . لكن حيث كان رأس مال شريكه بيده كانت الشركة شبه المضاربة . وإن كان العمل مشروطا على الشريك الذي حصّته من الربح قليلة فهو غير جائز ، فيقسّم الربح بينهما على مقدار رأس المال ؛ لأنّه إذا قسّم الربح على الوجه الذي شرطاه فلا يكون شيء مقابل من مال أو عمل أو ضمان للزيادة التي يأخذها الشريك الذي لم يعمل ، واستحقاق الربح إنّما هو بواحد من هذه الأمور الثلاثة ، انظر ( مادّة : 1347 ) و : ( 1348 ) « 1 » .
هامش
( 1 ) وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية 160 - 161 :
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 497 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي