الفصل السادس في حقّ شركة العنان وهو يشتمل على ثلاثة مباحث
المبحث الأوّل في بيان المسائل العائدة إلى شركة الأموال
( مادّة : 1365 ) لا يشترط في الشريكين بشركة العنان كون رأس مالهما متساويا « 1 » .
هذه المادّة تشتمل على الأمرين :
الأوّل : عدم لزوم تساوي المالين في شركة العنان بخلاف شركة المفاوضة .
هامش
( 1 ) للمادّة تكملة ، وتكملتها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 160 - هي :
( فيجوز أن يكون رأس مال أحدهما أزيد من رأس مال الآخر ، ولا يكون كلّ واحد منهما مجبورا على إدخال جميع نقوده في رأس المال ، بل لهما أن يعقدا الشركة على مجموع مالهما أو على مقدار منه ، فلذلك يجوز أن يكون لهما مال يصلح لاتّخاذه رأس مال الشركة كالنقد غير رأس مال الشركة ) .
انظر : تبيين الحقائق 3 : 318 ، البحر الرائق 5 : 174 و 175 - 176 ، الفتاوى الهندية 2 : 319 و 320 ، مجمع الأنهر 1 : 721 .