التحرير حذفها .
أمّا ما في :
( مادّة : 1373 ) و : ( 1374 ) « 1 »
من : جواز بيع مال الشركة نقدا ونسيئة قليلا أو كثيرا ، فهو مع الإطلاق وعدم مظنّة الضرر .
أمّا لو اشترطا البيع بالنقد أو بربح معيّن أو أطلقا وكان بيع النسيئة في معرض التواء لم يصح شيء من ذلك .
وهكذا :
( مادّة : 1375 ) « 2 »
، فإنّ الشريك لا يصحّ له أن يشتري للشركة إذا اشترطا أن يكون البيع والشراء للآخر ، أمّا مع الإطلاق فله ذلك .
( مادّة : 1376 ) إذا اشترى أحد الشريكين بدراهم نفسه شيئا ليس من جنس تجارتهما يكون له خاصّة « 3 » .
هامش
( 1 ) صيغة هاتين المادّتين - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 161 - كالآتي :
( مادّة : 1373 ) يجوز لكلّ واحد من الشريكين أن يبيع مال الشركة نقدا أو نسيئة بما قلّ أو كثر .
انظر : المغني 5 : 129 ، مجمع الأنهر 1 : 723 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 317 .
( مادّة : 1374 ) يجوز لأيّ كان من الشريكين - حال كون رأس مال الشركة في يده - أن يشتري الأموال بالنقد وبالنسيئة .
لكن إذا اشترى مال بالغبن الفاحش فيكون المال الذي اشتراه له ، ولا يكون للشركة .
راجع : مجمع الأنهر 1 : 723 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 317 .
( 2 ) وردت المادّة باللفظ التالي في مجلّة الأحكام العدلية 161 :
( لا يجوز لأحد الشريكين - إذا لم يكن في يده رأس مال الشركة - أن يشتري مالا للشركة ، فإذا اشترى يكون ذلك المال له ) .
لاحظ : تبيين الحقائق 3 : 319 ، البحر الرائق 5 : 176 و 179 ، مجمع الأنهر 1 : 723 .
( 3 ) في مجلّة الأحكام العدلية 161 وردت المادّة بصيغة : -