لكن إذا نقصت الأرض بزراعته فله أن يضمّن الشريك الزارع قيمة نقصان حصّته « 1 » .
بل الصحيح - حسب الأصول والقواعد - أنّ له أجرة المثل لا عادة البلد ، إلّا إذا ساوت أجرة المثل .
بل الأصحّ أنّ الشريك مخيّر - في هذه الصورة - بين قلع الزرع ، وبين إبقائه بالأجرة إلى حين حصاده مضافا إلى أجرة المدّة السابقة ، وهكذا الغرس والبناء .
ولو نقصت الأرض كان له - مع ذلك - أرش النقيصة .
وعليه يبتني : أنّ أحد الشريكين لو آجر بدون إذن الآخر - سواء قبض الأجرة أم لا - فهو فضولي ، والشريك مخيّر بين الإجارة والردّ وترجع الأجرة لصاحبها ، ولو تلفت كان على المؤجّر ضمانها على تفاصيل ذكرت في باب الفضولي .
ومن هنا ظهر الخلل في :
هامش
( 1 ) وردت المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 123 بالصيغة الآتية :
( لو زرع أحد الشريكين الأراضي المشتركة فلا صلاحية للشريك الآخر أن يأخذ من الحاصلات حصّة كالثلث والربع حسب عادة البلدة .
لكن إذا طرأ نقصان على الأرض لزراعتها فله أن يضمّن الشريك الزارع قيمة نقصان حصّته ) .
راجع : البحر الرائق 5 : 167 ، الفتاوى الهندية 2 : 341 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 300 و 302 و 304 .