الإذن وضيقه ، ومع عدمها لا يجوز أصلا أضرّ أم لم يضر .
( مادّة : 1080 ) لا يوجد من الغائب رضا دلالة على الانتفاع بالملك المشترك المختلف باستعمال المستعمل .
فلا يجوز لبس الألبسة المشتركة في غياب أحد الشريكين ، وكذا البرذون .
أمّا في الأشياء التي لا تختلف باختلاف المستعمل - مثل : حرث وتحميل - فله استعماله بقدر حصّته ، كما لو غاب أحد الشريكين في الخادم المشترك فللحاضر استخدامه في نوبته « 1 » .
هذه المادّة - كما ترى - مثل أغلب مواد هذا الفصل مختلّة التراكيب مشوّهة الأساليب كأنّها رطانة أعجمية لا عبارة عربية !
ومباني هذه المواد بعضها استحسان وبعضها جزاف لا يساعد عليه عرف ولا قياس !
هامش
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 123 وردت المادّة بصيغة :
( لا يوجد رضا من الغائب دلالة في الانتفاع بالملك المشترك الذي يختلف باختلاف المستعملين .
بناء عليه ليس لأحد صاحبي الثياب المشتركة لبسها في غياب الآخر ، وكذلك ليس لأحدهما أن يركب البرذون المشترك بينهما في غياب الآخر .
أمّا الأمور التي لا تختلف باختلاف المستعملين - كتحميل الحمل والحرث - فله الاستعمال بقدر حصّته .
وكذلك إذا غاب أحد الشريكين فله استخدام الخادم الأجير المشترك يوما بعد يوم ) .
انظر : مغني المحتاج 2 : 189 ، البحر الرائق 5 : 167 ، الفتاوى الهندية 2 : 341 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 304 - 305 .