ولكن ذكر الشرط لا محلّ له هنا أصلا ؛ ضرورة أنّ الكلام في الشركة بمعنى اجتماع الحقوق ، لا الشركة العقدية التي ستأتي في الباب السادس « 1 » ، وهي التي تقبل الشرط وعدمه ، أمّا هذه فلا مجال فيها للشروط أصلا ، فتدبّره جيّدا .
( مادّة : 1074 ) الأولاد في الملكية تتبع الأم .
مثلا : إذا كان لواحد حصان فعلا على فرس آخر فالفلو الحاصل لصاحب الفرس .
كذلك إذا كان لواحد حمام ذكر ولآخر أنثى فالفراخ الحاصلة منهما لصاحب الأنثى « 2 » .
هذا الحكم ليس له كثير علاقة بمباحث الشركة إلّا بمقدار التنبيه على أنّ النتاج الحاصل من فحل شخص وأنثى آخر لا يكون مشتركا بينهما ، بل يختصّ به مالك الأم ؛ لأنّه يعدّ عرفا نماء ملكه كالثمرة ، فإنّه يتبع الشجرة ، لا فحل اللقاح .
ولا يختصّ هذا بالحيوان ، بل يجري حتّى في الإنسان المملوك ، فإنّه يكون لمالك أمّه ، لا لمالك أبيه ولا لهما معا ، إلّا مع الشرط ، كما هو محرّر في محلّه .
هامش
( 1 ) وذلك في ص 467 .
( 2 ) وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 122 :
( النتاج يتبع الأم في الملكية .
مثلا : لو نزا حصان أحد على فرس آخر فالفلو الحاصل لصاحب الفرس .
كذلك لو كان لأحدهما ذكر حمام وللآخر أنثى فالفراخ الحاصلة منهما لصاحب الأنثى ) .