لكن إذا أدخل أحدهم أجنبيا فللآخر منعه « 1 » .
على أنّ هذا الاستدراك مستدرك ، فإنّ للآخر المنع مطلقا .
ومثلها :
( مادّة : 1071 ) « 2 » التي مفادها : جواز تصرّف الشريك بإذن شريكه الذي علم ممّا سبق .
الاستدراك بقوله : لكن لا يجوز أن يتصرّف تصرّفا مضرّا بالشريك .
مستدرك أيضا ؛ فإنّ الضرر حرام مطلقا ، ولا حاجة إلى بيانه هنا .
( مادّة : 1072 ) ليس لأحد الشريكين أن يجير الآخر بقوله : اشتر حصّتي ، أو : بعني حصّتك . غير أنّ المحلّ المشترك إن كان قابل القسمة والشريك ليس بغائب يقسم ، وإن كان غير قابل القسمة فلهما التهايؤ ، كما يأتي تفصيله في الباب الثاني « 3 » .
هامش
( 1 ) ورد : ( معا ) بدل : ( جميعا ) ، ووردت بعد كلمة : ( أجنبيا ) زيادة : ( إلى تلك الدار ) في مجلّة الأحكام العدلية 122 .
لاحظ حاشية ردّ المحتار 4 : 304 .
( 2 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 122 هكذا :
( يجوز لأحد الشريكين أن يتصرّف مستقلا في المال المشترك بإذن الآخر .
لكن لا يجوز له أن يتصرّف تصرّفا مضرّا بالشريك ) .
راجع : بدائع الصنائع 7 : 523 ، البحر الرائق 5 : 167 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 302 .
( 3 ) وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية 122 : -