الفصل الثاني في بيان الإتلاف تسبيبا
( مادّة : 922 ) « 1 » .
وهذا أيضا واضح وإن نسب إلى بعض فقهاء الجمهور : أنّه لا يضمن بمجرّد فتح الباب ، إلّا إذا صاح بالدابّة لتخرج أو صفّر للطائر كي يطير « 2 » .
وهو متّجه إذا كان من شأنها وعادتها أن لا تخرج إلّا بذلك وأنّها بفتح
هامش
( 1 ) نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 106 :
( لو أتلف أحد مال الآخر وأنقص قيمته تسبّبا - يعني : لو كان سببا مفضيا لإتلاف مال أو نقصان قيمته - يكون ضامنا .
مثلا : إذا تمسّك أحد بثياب آخر وحال مجاذبتهما سقط ممّا عليه شيء أو تعيّب يكون المتمسّك ضامنا .
وكذلك لو سدّ أحد ماء أرض لآخر أو روضته ويبست مزروعاته ومغروساته وتلفت أو أفاض الماء زيادة وغرقت المزروعات وتلفت يكون ضامنا .
وكذا لو فتح أحد باب إصطبل لآخر وفرّت حيواناته أو ضاعت أو فتح باب قفص وفرّ الطير الذي كان فيه يكون ضامنا ) .
وكمصدر لهذه المادّة قارن : الفتاوى الخانية 3 : 246 ، المغني 5 : 449 ، المجموع 14 : 288 ، كشّاف القناع 4 : 117 ، الشرح الصغير للدردير 3 : 587 .
( 2 ) نسبه الطوسي لأبي حنيفة في الخلاف 3 : 411 ، ونسبه علي حيدر لأبي يوسف في درر الحكّام 2 : 547 .
وهو قول للشافعية في المسألة .
راجع : الفتاوى الخانية 3 : 246 - 247 ، المجموع 14 : 286 و 288 .