نصف القيمة عنه والتلف مستند إليه تماما ؟ !
( مادّة : 916 ) إذا أتلف صبي مال غيره . . . « 1 » .
واضحة ، كوضوح :
( مادّة : 917 ) لو أطرأ أحد على مال غيره كالحانوت والخان . . . « 2 » .
( مادّة : 918 ) إذا هدم أحد عقار غيره بدون حقّ فصاحبه مخيّر إن شاء ترك . . . « 3 » .
يمكن الخدشة فيها ، فإنّ ذلك الهدم إن كان بحيث يعدّ في نظر العرف تلفا وإتلافا للحانوت أو الخان فاللازم المثل أو القيمة ، وإن كان نقصا تعيّن أخذ الأرش ، ولا وجه للتخيير .
نعم ، لا إشكال في صحّة قول ( المجلّة ) : ولكن إذا بناه الغاصب
هامش
( 1 ) تكملة المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 105 - هي :
( يلزم الضمان من ماله ، وإن لم يكن له مال ينتظر إلى حال يسره ، ولا يضمن وليّه ) .
انظر : الفتاوى الهندية 5 : 131 و 132 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 214 .
( 2 ) نصّ هذه المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 105 - هو :
( لو أورث أحد مالا لآخر نقصانا في قيمته يضمن ذلك النقصان ) .
راجع الفتاوى الهندية 5 : 131 .
( 3 ) نصّ هذه المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 105 - هو :
( إذا هدم أحد عقار غيره - كالحانوت والدار - بغير حقّ فصاحبه بالخيار إن شاء ترك أنقاضه للهادم وضمّنه قيمته مبنيا ، وإن شاء حطّ من قيمته مبنيا قيمة الأنقاض وضمّنه القيمة الباقية وأخذ هو الأنقاض . ولكن إذا بناه الغاصب كالأوّل يبرأ من الضمان ) .
لاحظ الفتاوى الهندية 5 : 131 .