مكان الرهن الذي أتلفه .
وإن كان هو المرتهن فالغرامة عليه ، ومقتضى القاعدة أن يدفع المثل أو القيمة ؛ ليكون رهنا ، ولكنّهم حكموا هنا بأنّه يسقط منه بمقدار دينه ، وكأنّهم جعلوه من أسباب التهاتر .
وهو - مع كونه من جنس الدين - ليس بالبعيد ، وفي صورة الاختلاف مشكل ، إلّا مع التراضي .
أمّا لو كان المتلف أجنبيا فلا إشكال في الغرامة ، وتكون قيمته رهنا .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 379
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٧٩