لم تكن المدّة معلومة بأجمعها - يمكن تصحيحه : [ ب ] أنّ الإجارة - حسب القصد الارتكازي والتعامل الجاري - تكون على كلّ شهر برأسه ، فتكون المدّة بهذا معلومة ، ويكون دفع الراتب عن أشهر العطلة كشرط ضمني .
والحاصل : أنّ الإجارة تقع على كلّ حصّة من الزمن ، فيكفي معرفة الحصّة ، ولا يقدح عدم معرفة جميع الحصص من المستقبل .
( مادّة : 569 ) من أعطى ولده الأستاذ ليعلّمه صنعة من دون أن يشترط بينهما أجرة ، فبعد تعلّم الصبي يعمل بعرف البلدة وعادتها ، وإن لم يكن عرف فأجرة المثل « 1 » .
( مادّة : 570 ) لو استأجر أهل قرية معلّما أو إماما للصلاة أو مؤذّنا وأوفى خدمته يأخذ أجرته من أهل تلك القرية « 2 » .
هذا ممّا لا إشكال فيه ، فيجمعونها من أفرادهم على حسب العادة في ما
هامش
( 1 ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 305 ) وردت المادّة بصيغة :
( أعطى ولده الأستاذ ليعلّمه صنعة بدون أن يشترط أحدهما على الآخر أجرة ، فلمّا تعلّم الصبي طلب أحدهما الأجرة من الآخر ، فإنّه يعمل بعرف البلدة وعادتها ) .
وفي درر الحكّام ( 1 : 558 ) وردت بصيغة :
( من أعطى أستاذا ولده ليعلّمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما للآخر أجرة ، فبعد تعلّم الصبي لو طالب أحدهما من الآخر أجرة يعمل بعرف البلدة وعادتها ) .
لاحظ الفتاوى الهندية 4 : 448 .
( 2 ) لم ترد : ( للصلاة ) في درر الحكّام 1 : 559 .
وورد : ( أهالي ) بدل : ( أهل ) ، و : ( إماما أو معلّما ) بدل : ( معلّما أو إماما للصلاة ) ، و : ( فله أجرة ) بدل : ( يأخذ أجرته ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 306 .
انظر : المغني 6 : 140 ، البناية في شرح الهداية 9 : 338 و 342 ، الفتاوى الهندية 4 : 448 .