ومنه :
( مادّة : 565 ) لو استخدم العملة من دون تسمية أجرة تعطى أجرتهم إن كانت معلومة ، وإلّا فأجر المثل « 1 » .
لأنّ الإطلاق مع المعلومية ينصرف إليها وإن كان لا يخلو من نظر .
ومعاملة من يماثلهم على هذا الوجه أيضا .
( مادّة : 566 ) لو عقدت الإجارة على أن يعطي للأجير شيئا من القيميات لا على التعيين يلزم أجر المثل .
مثلا : لو قال الآجر لآخر : إن خدمتني كذا أياما أعطيتك بقرتين ، لا يلزم البقر ؛ للجهالة ، ويلزم أجرة المثل « 2 » .
هامش
( 1 ) ورد : ( استخدمت ) بدل : ( استخدم ) ، ووردت زيادة في آخر المادّة هي : ( ومعاملة الأصناف الذين يماثلون هؤلاء على هذا الوجه ) في درر الحكّام 1 : 555 .
وورد كذلك التغيير الأوّل والزيادة ولكن بلفظ : ( والأصناف الذين يماثلونهم يعاملون على هذه الوجه ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 304 .
قارن حاشية ردّ المحتار 6 : 9 .
( 2 ) وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 304 ) بالصيغة التالية :
( لو عقدت الإجارة على أن يعطي الأجير شيئا من القيميات لا على التعيين يلزم أجر المثل .
مثلا : لو قال واحد لآخر : إن خدمتني كذا أياما أعطيك زوجا واحدا من البقر ، ففعل الأجير ، فلا يستحقّ البقر ، بل أجر المثل .
ولكن يجوز استئجار الظئر بألبستها كما جرت العادة ، وإن لم توصف الألبسة ولم تعرف فتلزمه من الدرجة الوسطى ) .
وجاء قريب من هذا ما في درر الحكّام 1 : 557 . -