المشهور صحّة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وبعد ظهورها بشرط القطع أو الإبقاء إلى النضج 399
القول في بيع الثمرة قبل ظهورها 400
الأصحّ - حسب القواعد - جواز بيع الثمرة قبل ظهورها مع الضميمة مطلقا في عام أو أكثر 400
الدليل على ذلك 400
جواز بيع الخضر بعد انعقادها 401
جواز بيع الموجود من الثمار وضمّ ما سيوجد إلى أمد معيّن 402
الجنس والوصف في باب الإشارة سواء في الصحّة ، وباب التقييد والشرطيّة سواء في البطلان أو الخيار 404
بطلان بيع غير مقدور التسليم ( عود على بدء ) 405
لا إشكال في صحّة بيع الكسر المشاع 406
صحّة بيع الحصّة الشائعة بدون إذن الشريك 407
لا ينفذ بيع الحصّة المعيّنة في المشاع إلّا بإذن الشريك 407
لا تملك المنفعة في المحلات العامّة ، وإنّما يملك الانتفاع 408
في الطرق المرفوعة يمكن لأحد الشركاء مصالحة حقّه لشريكه على إشكال 408
الفصل الثالث : في بيان المسائل المتعلّقة بكيفية بيع المبيع 409
الوزن أصل للكيل 409
أصول المقاييس اثنان : وزن وعدد 409
كلّ مكيل أو موزون لا يصحّ بيعه إلّا بكيله أو وزنه حتّى مع المشاهدة 410
الدليل على ذلك 410
بيع الجزاف باطل 410
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 654
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٦٥٤