تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
المشهور صحّة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وبعد ظهورها بشرط القطع أو الإبقاء إلى النضج 399 القول في بيع الثمرة قبل ظهورها 400 الأصحّ - حسب القواعد - جواز بيع الثمرة قبل ظهورها مع الضميمة مطلقا في عام أو أكثر 400 الدليل على ذلك 400 جواز بيع الخضر بعد انعقادها 401 جواز بيع الموجود من الثمار وضمّ ما سيوجد إلى أمد معيّن 402 الجنس والوصف في باب الإشارة سواء في الصحّة ، وباب التقييد والشرطيّة سواء في البطلان أو الخيار 404 بطلان بيع غير مقدور التسليم ( عود على بدء ) 405 لا إشكال في صحّة بيع الكسر المشاع 406 صحّة بيع الحصّة الشائعة بدون إذن الشريك 407 لا ينفذ بيع الحصّة المعيّنة في المشاع إلّا بإذن الشريك 407 لا تملك المنفعة في المحلات العامّة ، وإنّما يملك الانتفاع 408 في الطرق المرفوعة يمكن لأحد الشركاء مصالحة حقّه لشريكه على إشكال 408 الفصل الثالث : في بيان المسائل المتعلّقة بكيفية بيع المبيع 409 الوزن أصل للكيل 409 أصول المقاييس اثنان : وزن وعدد 409 كلّ مكيل أو موزون لا يصحّ بيعه إلّا بكيله أو وزنه حتّى مع المشاهدة 410 الدليل على ذلك 410 بيع الجزاف باطل 410