القول بأنّها ما قصد المتعاطيان به التمليك 357
القول بأنّها ما تجرّد عن الإباحة أو التمليك 357
الأقوال في حكم المعاطاة : 357
القول بأنّها بيع فاسد 357
القول بأنّها بيع صحيح لازم 358
القول بأنّها بيع صحيح جائز ، وإنّما يلزم بتلف أحد العوضين أو كلاهما 358
القول بإفادتها مجرّد إباحة التصرّفات مطلقا 358
القول بإفادتها إباحة التصرّفات في خصوص ما لا يتوقّف على الملك 358
صفوة التحقيق في هذه المسألة 358
عدم دخول البيوع الفاسدة في باب المعاطاة مطلقا 361
جريان المعاطاة في غير البيع على القول بإفادتها الملك أو الإباحة 361
حكم تبايع المتبايعين ثانية 363
الفصل الثاني : في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب 364
لا فرق في لزوم الموافقة بين الثمن والمثمن 365
الحكم فيما إذا باعه أنواعا متعدّدة بثمن واحد صفقة واحدة 367
الحكم فيما إذا تكرّر الإيجاب وعيّن ثمنا لكلّ واحد 367
زبدة شرائط الإيجاب والقبول 367
الفصل الثالث : في مجلس البيع 369
المقصود من مجلس البيع 369
لو صدر من أحد العاقدين ما يدلّ على الإعراض بطل العقد 370
اشتراط الموالاة في العقود 371
عدم تأثير الإيجاب وحده قبل القبول يعدّ من لوازم اعتبار القبول 373
الفصل الرابع : في البيع بالشرط 374
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 651
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٦٥١