المشاهدة والإشارة إلى المباع جزافا لا ترفع الجهالة 412
الغرر المنهي عنه الموجب لفساد البيع هو الغرر النوعي لا الشخصي 412
جواز استثناء البائع ثمرة شجرة معيّنة أو حصّة مشاعة 413
الحكم فيما لو خاست الثمرة أو تلفت 413
مظهر الفرق بين المشاع والكلّي في المعيّن 414
حكم بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء معلومة المقدار 414
حكم بيع صبرة مجهولة المقدار 415
حكم بيع صبرة معلومة المقدار غير متساوية الأجزاء 415
المذكور في الإجارة : أنّه لو آجره كلّ شهر بكذا بطل 415
المنسوب إلى الحنفية صحّة البيع في فرد واحد من الصبرة المجهولة 415
لا يختلف الحكم بين الجنس الواحد أو الأجناس المختلفة 415
يصحّ بيع العقار بتعيين حدوده 416
المعتبر هو المقدار الّذي وقع عليه العقد 416
حكم بيع المكيلات والعدديات المتقاربة الّتي ليس في تبعيضها ضرر 416
حكم بيع مجموع من الموزونات الّتي في تبعيضها ضرر 417
اختلاف الحكم في هذه المسألة باختلاف المقاصد والتعابير 418
حكم بيع مجموع من العدديات المتفاوتة مع بيان مقدار ذلك المجموع فقط 419
الكلام في الوحدة الحقيقية والأبعاض الاعتبارية ، والوحدة الاعتبارية والأبعاض الحقيقية 420
فذلكة الحساب في هذا الباب 420
حكم بيع مجموع من العدديات المتفاوتة مع بيان مقداره وأثمان آحاده وأفراده 421
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 655
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٦٥٥