تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
المشاهدة والإشارة إلى المباع جزافا لا ترفع الجهالة 412 الغرر المنهي عنه الموجب لفساد البيع هو الغرر النوعي لا الشخصي 412 جواز استثناء البائع ثمرة شجرة معيّنة أو حصّة مشاعة 413 الحكم فيما لو خاست الثمرة أو تلفت 413 مظهر الفرق بين المشاع والكلّي في المعيّن 414 حكم بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء معلومة المقدار 414 حكم بيع صبرة مجهولة المقدار 415 حكم بيع صبرة معلومة المقدار غير متساوية الأجزاء 415 المذكور في الإجارة : أنّه لو آجره كلّ شهر بكذا بطل 415 المنسوب إلى الحنفية صحّة البيع في فرد واحد من الصبرة المجهولة 415 لا يختلف الحكم بين الجنس الواحد أو الأجناس المختلفة 415 يصحّ بيع العقار بتعيين حدوده 416 المعتبر هو المقدار الّذي وقع عليه العقد 416 حكم بيع المكيلات والعدديات المتقاربة الّتي ليس في تبعيضها ضرر 416 حكم بيع مجموع من الموزونات الّتي في تبعيضها ضرر 417 اختلاف الحكم في هذه المسألة باختلاف المقاصد والتعابير 418 حكم بيع مجموع من العدديات المتفاوتة مع بيان مقدار ذلك المجموع فقط 419 الكلام في الوحدة الحقيقية والأبعاض الاعتبارية ، والوحدة الاعتبارية والأبعاض الحقيقية 420 فذلكة الحساب في هذا الباب 420 حكم بيع مجموع من العدديات المتفاوتة مع بيان مقداره وأثمان آحاده وأفراده 421